قطب مصطفى سانو
357
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
وعليه ، فإنّ المستدلّ يرى أنّ العلّة في عدم لزوم الطلاق ، هي تعليق الطلاق قبل محله . وأما المعترض ، فيمنع وجود مثل هذه العلّة في الأصل ، وإنّما يرى أن العلّة هي تنجيز طلاق أجنبية ، وهي لا ينجري عليها الطلاق ، ولو كانت العلّة فيه التعليق على زواجها ، لطلقت بعد التزوج . القياس المساوي Equal analogy هو القياس الذي يكون الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم ، من غير ترجيح عليه ، كقياس العبد على الأمة في تنصيف العقوبة ، إذا ارتكب ما يوجب الحد بالجلد ، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف في كل منهما . ويدخل هذا القياس تحت مسمّى دلالة النص ، ومفهوم الموافقة عند بعض الأصوليّين . قياس المعنى Inferred analogy هو ما ثبتت فيه عليّة الوصف المشترك بين الأصل والفرع بمسلك المناسبة ( ر : المناسبة ) . القياس المنطقيّ / العقليّ Logical analogy قول مؤلّف من قضايا ، متى حصل التسليم بها ، لزم عنه لذاته قول آخر . مثاله قول قائل : إنّ الشمس كتلة من نار ، وكلّ نار محرقة ، فالشمس محرقة . ففي هذا المثال قضيتان : أولاهما : " الشمس كتلة من نار " ، وثانيتهما : " وكل نار محرقة " ، ويلزم من التسليم بهاتين القضيتين قول آخر ، وهو أنّ " الشمس محرقة " . القياس الواضح Obvious analogy هو ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله ، كقوله تعالى : فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ . . [ النساء : 4 / 25 ] فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ، وذكر نصف العذاب يوضّح أنّ العلّة فيه هي الرقّ ، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد . ويسمّى هذا القياس قياسا أجلى ( ر : قياس أجلى ) . القياسيّ Analogical نسبة إلى القياس ، وقد يراد به الاجتهادي ، وذلك باعتبار أنّ القياس اجتهاد ، والاجتهاد قياس ، وهما لفظان مترادفان عند بعض الأصوليّين .